السبت، 6 سبتمبر 2008

العصر البطلمي- القانون والقضاء 7



7.القانون المدني: الأحوال العينية
طباعة أرسل لصديق

الحيازة والملكية:

يفرق القانون البطلمي بين الحيازة والملكية. وكان هذا القانون يعترف بحق الأفراد في امتلاك المنقولات مثل أدوات العمل والماشية وخلايا النحل والعبيد .

أما عن امتلاك العقار فإن الرأي السائد حتى الآن هو أن القانون البطلمي لم يعترف بملكية الأرض الزراعية امتلاكًا حرًا وأن الأرض كانت تنقسم قسمين رئيسيين وهما أرض الملك وأرض العطاء. وكان الملك يستغل بنفسه أرض القسم الأول ويمنح حق استغلال أرض القسم الثاني لآخرين مع احتفاظه بحق ملكيتها . غير أنه يبدو من الوثائق البردية أنه كان يحق للأفراد أن يمتلكوا أرض البناء وما عليها من مبان وكذلك بساتين الفاكهة والكروم. وكان القانون يعترف أيضًا بحق عدد من الأفراد في امتلاك أجزاء معينة في مبنى واحد أو قطعة أرض وكذلك بحقهم في امتلاك عين على الشيوع .

وكان الوسائل المعترف بها لامتلاك عين امتلاكًا قانونيًا هي الشراء والإرث ووضع اليد لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
وأيسر السبل لإثبات وتأييد حق انتقال الملكية في جماعة متحضرة هو تحرير عقد يقره الطرفان المتعاقدان وتسجيل هذا العقد وبذلك يمكن الاحتجاج به إزاء أية دعوى يتقدم بها أحد هذين الطرفين أو أي طرف ثالث.

وقد كانت تجبي ضرائب عن كل عقد ينطوي على انتقال ملكية الأملاك غير المنقولة سواء بالوراثة أم بالمنح أم بالبيع، ولذلك كان يجب تقديم هذه العقود إلى الخزائن الملكية، لأنها كانت مكلفة بجباية الضرائب المفروضة على حق انتقال الملكية، وذلك لحساب ملتزمي هذه الضرائب المفروضة على حق انتقال الملكية، وذلك لحساب ملتزمي هذه الضرائب. وكان مدير الخزانة يذكر في أسفل العقد المبلغ الذي حصله وتاريخ السداد وعبارة موجزة عن نوع التعاقد، فكان ذلك يكسب العقد طابعًا صحيحًا. ولعل ذلك كان أبسط أنواع التسجيل ويمكن الاكتفاء به في حالة العقود المحررة بالإغريقية، فلا يلجأ الناس إلى تسجيل العقد تسجيلاً كاملاً تفاديًا للمصاريف، وربما كان هذا هو السبب في قلة عدد ما وصلنا من العقود المسجلة تسجيلاً كاملاً على نحو ما مر بنا.

استخدام العقود في التعامل:

وكان المصريون لا يستخدمون في معاملاتهم العقود المكتوبة فقط بل الاتفاقات الشفوية كذلك. ووفقًا لقانون من قوانين بوكخوريس (Bocchoris) وهو الاسم الذي أطلقه الإغريق على بوكانرنف الذي حكم مصر من حوالي عام 718 إلى حوالي عام 712 ق.م. في عهد الأسرة "الرابعة والعشرين" كان لا يزال معمولاً به في عصر البطالمة، كان على المدين الذي ينكر أنه تعاقد على دين شفويًا أن يقسم اليمين على صحة ما يقول. وكان ذلك متبعًا أيضًا بين الإغريق، فقد كانوا يستخدمون كذلك العقود المكتوبة والاتفاقات الشفوية في القروض وفي صفقات البيع سواء أكانت مصحوبة بمقدم الثمن أم لا.

وكان من الممكن التعاقد عن طريق وكيل ينوب عن أحد الطرفين المتعاقدين. ووفقًا للقانون المصري والإغريقي كانت صلاحية العقد تتطلب إتمامه برضاء الطرفين، ولذلك كان استخدام القوة في ذلك يبطل صلاحية العقد. وكان يتعين أيضًا توقيع عدد من الشهود على العقد، وكان عدد الشهود يتراوح بين أربع شهود وستة عشر شاهدًا بحسب أهمية العقد.

وقد كان يحتكر تحرير العقود في عصر الفراعنة كتبة ينتمون إلى الجماعات المقدسة (Hierogrammates). وفي عصر البطالمة نجد أنه في مصر العليا، حيث استمسك كهنة آمون بالتقاليد القديمة ولاسيما أنها كانت تعود عليهم بالفائدة، كان تحرير العقود المصرية حتى بالديموتيقية وقفًا على الكتبة المقدسين الذين أطلق الإغريق عليهم اسم مونوجرافوي (Monographoi). أما خارج مصر العليا فإن الكتبة المقدسين لم يحتكروا كتابة العقود، وكان في وسع المصريين والإغريق الالتجاء إلى فئة من عامة الناس احترفوا هذه المهنة وكانوا يدعون محرري العقود (Synallagmatographoi).

الـديــون:

ولضمان تنفيذ العقود بأمانة، كان المصريون والإغريق يضعون فيها شرطًا يقضي على الطرف الذي لا يحترم العقد بدفع غرامة معينة للخزانة الملكية، أو كان الدائن يقبل بأن يعامل معاملة المدين للإدارة المالية، ومعنى ذلك حبسه إذا لم يسدد دينه، وذلك بالرغم من أن بوكخوريس كان قد أبطل الحبس من أجل الديون الخاصة. وثمة وسيلة أخرى، وهي وضع شرط جزائي في العقد كانالمدين الذي لا يسدد دينه يعتبر بمقتضاه مدانًا مقدمًا دون محاكمة، ويتحمل العقوبة التي كان تفرض في مثل هذه الأحوال. وكان هذا الشرط التنفيذي يستكمل غالبًا بالنص على صلاحية العقد في كل مكان، وبتوقيع حارس العقود بما يؤيد ذلك. ويستخلص من العقود المتعددة التي تشمل هذه الصيغ أن القانون الإغريقي، الذي كان يألف كل هذه الوسائل في سداد الديون المتأخرة، قد طبق في مصر منذ بداية عهد البطالمة على النزلاء الأجانب على الأقل. ولاشك في أنه طبق سريعًا بعد ذلك على كل سكان البلاد. ولابد من أن الخطوة الأولى في هذا السبيل كانت صدور أمر ملكي، يتضمن قواعد قانون الدين الإغريقي، ويلغي قانون بوكخوريس الذي يتسم بالرحمة والإنسانية. وإذا كنا لا نجد أي إشارة إلى هذا الأمر الملكي في الوثائق القليلة التي وصلتنا من عهد بطلميوس الأول، فإن مضمون هذا الأمر الملكي يتضح من وثيقة من عام 243، أي من عهد بطلميوس الثالث، وهي عبارة عن شكوى قدمها شخص يدعى أنتيجونوس، لأنه سجن مدينًا له بناءً على أمر ابيستاتس يدعى دوريون، إلا أن باترون رئيس هذا الأبيستاتس أطلق سراح المدين، ولذلك فإن أنتيجونوس يطالب بالحكم على باترون، وفقًا للأمر الملكي الذي لم يحترمه، بدفع ثلاثة أمثال الدين، وبأن يؤمر محصل الديون الخاصة بتسلم هذا المبلغ. وهكذا يتبين أن الحبس بسبب الدين كان أمرًا مقررًا بأمر ملكي، بل أنه إذا خالف أحكام هذا الأمر أحد رجال الإدارة وأطلق سراح مدين لم يف بالتزاماته فرض عليه دفع ثلاثة أمثال الدين.

وترينا وثيقة من عام 263، أي من عهد بطلميوس الثاني، إن الأمر الملكي قد حدد أيضًا مسئولية الضامنين في هذا الصدد، فقد ورد في هذه الوثيقة ما يأتي: "في العام الثاني والعشرين من عهد بطلميوس بن بطلميوس وابنه بطلميوس، عندما كان بلوبس كاهن الإسكندر والإلهين الأخوين، وكانت منسيستراتا ابنة تيسارخوس كاهنة أرسينوي فيلادلفوس، في الرابع عشر من شهر زانديكوس، الذي يوافق شهر أمشير في التقويم المصري، في مونيخاروس بمديرية أوكسيرينخوس. مناسون بن سيموس، تراقى من السلالة، وهجمون بن ثيوتيموس، كريتي من السلالة، يضمنان تيموكلس بن سيموس، تراقى من السلالة، بحيث يحضرانه للمثول في هيراكليوبوليس أمام القائد كريسيبوس لإصدار قرار في القضية التي ج عله أبولونيوس بمقتضى عقد مسئولاً فيها عن مبلغ قدره 300 دراخمة وأرابحه التي قدرها 100 دراخمة. فإذا لم يسلماه كما هو مبين هنا، فإنهما يدفعان مبلغ الثلثمائة دراخمة مضافًا إليها 10% والمصاريف، ويسمح لأبولوينوس وغيره من أتباع كريسيبوس أو محصل الديون باتخاذ الأجراء اللازم وفقًا للأمر الملكي".

إن الوثائق التي تحدثنا عن سجن المدينين في عصر البطالمة متعددة، ولسنا في حاجة إلى الذهاب بعيدًا للدليل على ذلك، إذا كنا نعرف أن البطالمة كانوا يسمحون بما هو أقسى وأمر من ذلك: ألم يسمحوا بالاستعباد بسبب الدين؟ لكن من الغريب أن ملكًا قاسيًا أشد القسوة مثل بطلميوس الثامن، الذي خلعت عليه قسوته لقب "الشرير" بدلاً من لقبه الإلهي "الخير" وعزى إليه أنه قطع ابنه إربًا إربًا لينتقم بذلك من زوجة كليوبترا الثانية ـ من الغريب أن هذا الملك حظر سجن المدينتين دون تقديمهم للمحاكمة، كما حظر استعباد المدينين من مزارعي الملك والذين يمدون الملك بدخله وغيرهم ممن لا يسمح باتهامهم (أمام القضاء العادي؟). وهل أفلح ذلك في تحرير المدينين من هذا المصير؟ إننا نشك كثيرًا في ذلك لأنه، كما رأينا، لم تكن لأوامر البطالمة الفوضى والاضطرابات في البلاد. ولو أنه كان لقوانينهم أثر فعال، لما اضطر الرومان فيما بعد إلى إعادة إصدار مثل هذه القوانين.

ومن أجل ضمان حقوق الدائنين، كان القانونان المصري والإغريقي يعترفان بوسائل أخرى قديمة العهد غير تسجيل العقود والنص فيها على أن المدينين الذين لا يسددون ديونهم يدفعون غرامة معيشة للإدارة المالية. وإحدى هذه الوسائل تشبه ما نسميه اليوم "برهن الحيازة"، إذ أنه عند عمل القرض كان المدين يقدم بمثابة ضمان (enechyron) عينًا تعادل قيمتها بوجه التقريب المبلغ ال يتعهد الدائن برد العين عند سداد الدين. وإذا لم يسدد المدين دينه، فإن الدائن كان يطلب إليه ذلك عن طريق رجال الإدارة، وعند عدم وفائه بما التزم به كان يحرم حق استرداد الضمان وتمنع ملكيته للدائن، لكنه كان من حق المدين استرداد ما رهنه عند سداد الدين. وكانت الوسيلة الثانية (antichresis) تتلخص في إعطاء الدائن حق استغلال عين يملكها المدين ويرهنها لديه أو يقرضها له أو يؤجرها له. وكان دخل العين في الحالتين الأولى والثانية أو إيجارها في الحالة الثالثة يعتبر فائدة للدين ويستخدم في استهلاكه إذا زاد الدخل على الفائدة.

أما الوسيلة الثالثة فهي الرهن (hypotheke) وتشبه ما نعرفه بالرهن الضماني، وهو في معناه القانوني حق الدائن على عين تبقى في قبضة المدين، غير أن قيمتها كانت تضمن سداد الدين، فإنه في حالة عدم السداد كان يحق للدائن بيع العين المرهونة أو الاستيلاء عليها وفاء لدينه حتى ولو كانت قيمتها تزيد على الدين ولقد كانت هذه الوسيلة تستخدم قبل كل شيء في عقود الالتزام، فإننا رأينا مثلاً عند بيع التزامات الضرائب أن الإدارة المالية كانت تحتفظ لنفسها بحق تعويض العجز من ممتلكات الملتزمين وضامنيهم. وليس ثمة ما يدعو إلى الشك في أن رهن الأملاك لدى الأفراد كان يكسبهم الحقوق نفسها التي كانت للدولة في مثل هذه الأحوال. ولعل الوسيلة الرابعة كانت أيسر من غيرها، ولذلك يبدو أن الأهالي كانوا يفضلونها، وهي تماثل ما نعرفه "بالبيع الوفائي" وتتلخص في أن يبيع المدين العين المقدمة ضمانًا (one en pistei) لدائنه مع احتفاظ الأول بحق استرجاع (Panobchounis) قد حرر من البيع قطعة أرض كان قد أودعها لدى شخصين، بمقتضى عقد بيع مع حق الاسترجاع، ضمانًا لمبلغ معين، ولذلك فإن هذين الشخصين قد تنازلا عن أي حق لهما على هذه الأرض بمقتضى ذلك البيع، ثم يلي ذلك توقيع مسجل العقد. وكانت هذه الوسيلة أيضًا مألوفة عند الإغريق مع فارق هام وهو أنه بمجرد عمل العقد كانت ملكية العين تنتقل إلى الدائن، وإذا سدد المدين دينه كان يتعين عمل عقد جديد لإعادة نقل ملكية العين. وكان يمكن أن يستخدم لهذا الغرض عين ثابتة أو منقولة. وكانت الوسيلة الخامسة (hypallagme) تتلخص في أن يسلم المدين للدائن عقود ملكية عين يملكها وذلك ضمانًا لعدم تصرف المدين في تلك العين إلى أن يسدد دينه. وكان الدائن لا يكتسب نتيجة لذلك أي حق على تلك العين، لكنه إذا لم يف المدين بدينه كان في وسع الدائن اتخاذ الإجراءات القانونية لحرمانه ملكية العين أو التنفيذ ضد كل ممتلكاته.

وتتصل بالقروض اتصالاً وثيقًا الفوائد التي تجبي عنها، وقد حدد أمر ملكي من القرن الثالث فائدة القروض وجعلها 24% في السنة، وفي أغلب الحالات كان ينص في العقد على الفائدة، وإلزام المدين بدفع الدين مضافًا إليه 50% منه في حالة عدم الوفاء به في الموعد المحدد، وذلك فضلاً عن الأرباح، على نحو ما نرى في الوثيقتين التاليتين. فإن الوثيقة الأولى تحدثنا بأن سيدة تدعى أبولونيا أقرضت مبلغًا من المال لمدة أربعة أشهر ونصف شهر بربح قدره 5% شهريًا، أي 60% سنويًا، وإذا لم يسدد الدين عند انتهاء المدة المحددة فإن الدين يزداد بمقدار 50% من أصله، وتضاف إلى ذلك الأرباح المستحقة عن المبلغ كله طوال المدة الإضافية. ويلاحظ أن الربح الذي طلبته هذه السيدة كان يزيد على ضعف القيمة التي حددها القانون. أما الوثيقة الأخرى فإنها تحدثنا عن شخص يدعى ثوتيموس أقرض مبلغًا من المال دون فائدة لمدة ثلاثة أشهر، على أنه إذا لم يسدد عندئذ، فإنه يحتسب منذ انتهاء هذه المدة ربح قدره 2% شهريًا أي 24% سنويًا، وذلك بالإضافة إلى زيادة الدين بمقدار 50% كالعادة.

وفي بعض الحالات كان لا ينص في العقد على الفائدة. ولما كانت شرائع اليهود تحظر عليهم أن يتعاملوا مع بعضهم بعضًا بالربا، فإن البعض يرى أثر الشرائع اليهودية في عقود القروض الإغريقية والديموتيقية التي لم ينص فيها على الفائدة. لكن ما لدينا من عقود قرض بين يهود نص فيها على الفائدة ينهض دليلاً على أن على الأقل فريقًا من اليهود كان لا يحترم الشرائع اليهودية في هذا الصدد. وحتى إذا جاز أن اليهود بوجه عام ـ مع جشعهم وعدم استمساكهم عادة بقواعد دينهم ـ كانوا حريصين على مراعاة شرائعهم فيما يخص إقراض إخوانهم في الدين ـ وهذا أمر مشكوك فيه جدًا ـ فإنه إزاء ما كان الإغريق والمصريون يكنونه من كراهية شديدة لليهود يتعذر علينا أن نتصور إمكان ميل الإغريق والمصريين إلى التشبه بهم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتبين من الوثائق أن عدم النص على الفائدة أدمجت في رأس المال الواجب سداده، وبذلك كان المقترض يعتبر مدينًا بمبلغ أكبر مما اقترضه فعلاً، وهنا أيضًا إذا حدث تأخير في السداد، فإن الدين كان يزداد مباشرة بمقدار 50%، ويؤيد هذا الرأي في تفسير ذلك العدد الكبير من عقود القرض التي توصف بأنها عقود قرض بدون فائدة (daneion atokon) ما نتبينه من وثائق متعددة، نكتفي بذكر مضمون أحداها وهي التي تحدثنا بأن سيدة تعترف لشخص يدعى أرسيسيس (Arsiesis) بدين قدره 22.5 إردبًا من القمح بدون فائدة، وذلك بدلاً من أبيها (المتوفى؟) الذي كان قد اقترض من والد أرسيسيس 14 إردبًا، على أن تسدد الدين كاملاً في ظرف شهر واحد من اليوم التالي لتاريخ العقد، وإلا فإنها تسدد ثمن القمح بسعر السوق مضافًا إليه 50% وفي حالة القروض النوعية، كان المدين يتحمل عادة على نفقته نقل الحبوب إلى الدائن وكيلها بالمكيال نفسه الذي كيلت به، بل كان يشترط إلى جانب ذلك أن تكون الحبوب جيدة ونقية.

ولعل السر في ارتفاع نسبة الأرباح عن القروض النقدية هو قلة النقد في بلاد اعتادت على النظام الاقتصادي الطبيعي، وهو نظام التبادل، حتى أن أغلب الضرائب العقارية وإيجار الأراضي الزراعية كان يدفع نوعًا، وإن كان بعض الضرائب وبوجه خاص الغرامات المستحقة للخزانة العامة يجب دفعها نقدًا. ويبدو من ملف قضية أقامها أحد المدينين أن قانون بوكخوريس القديم ـ وكان يحظر أن تزيد فوائد الدين المتراكمة على قيمة الدين الأساسية ـ كان لا يزال مطبقًا أو لعله بعث ثانية في عهد فيلادلفوس. ويستوقف النظر أنه إذا كان سعر الفائدة قد حدده أمر ملكي، فإنه يتضح من الوثائق الكثيرة التي تجاوزت فيها الفائدة السعر الرسمي أنه لم يحظر تجاوزه أو لم تفرض عقوبات على ذلك، فلم تكن للأمر الملكي فائدة عملية.

وربما كانت قلة النقد وارتفاع نسبة أرباح القروض النقدية سببًا في أنها كانت أقل من القروض النوعية. وكان من الممكن أن تتخذ القروض النقدية شكل بيع سلعة يدفع ثمنها قبل تسليمها بمدة معينة، وإذا لم تسلم فإنه كانت تطبق القواعد المتبعة في حالة عدم سداد القروض. إذ أن وثيقة من بداية القرن الأول قبل الميلاد تحدثنا بأن ديونيسيوس وزوجه أنينايس اتفقا على أن يبيعا لشخص يدعى بتسوخوس ثلاثة أرادب من القمح لقاء 2000 دراخمة من البرونز عن كل أردب. وقد قبضا منه هذا المبلغ وتعهدا بتسليم القمح في ظرف ستة أشهر من ذلك التاريخ، وكذلك بنقله على نفقتهما، وبأنها إذا عجزا عن تسليم القمح في الموعد المحدد فإنهما يلزمان بسداد قيمة القمح مضافاً إليها 50%، وبأن بتسوخوس يستطيع استخلاص حقه من أي الشخصين المتعاقدين أو من كليها كما لو كان قد صدر حكم قانوني بذلك.

ويبين أنه وفقًا للقانون المصري كان رد عقد القرض للمدين ينهي التزامه قبل الدائن، أما وفقًا للقانون الإغريقي فإن الالتزام كان ينتهي بسداد الدين، لكنه لم تلبث أن سادت القاعدة المصرية القائلة بأنه طالما بقى العقد موجودًا فإن الالتزام يبقى قائمًا. ولذلك كانوا يلجأون إلى عدة وسائل لمواجهة ذلك، ومنها إلغاء العقد برسم عدد من الخطوط على هيئة صلبان على كل أجزائه، ومنها أيضًا الحصول على إيصال يتضمن الوعد بعدم المطالبة بالدين، ومنها كذلك رد العقد مصحوبًا بعقد جديد يتضمن الوعد سالف الذكر.

وقد كانت عقود إيجار الأراضي تتضمن شروطًا شبيهة بما كان ينص عليه في العقود الخاصة بالقروض. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر هذه الوثيقة، التي تحدثنا بأن شخصًا يدعى مارون كان صاحب إقطاع أجره لشخص آخر يدعى هوريون وهذا أجره من الباطن لثالث يدعى بطلميوس بمقتضى الشروط التي تستغرق هذه الوثيقة الطويلة. وقد كان الإيجار لمدة خمس سنوات، لقاء إيجار سنوي قدره 120 إردب من الحبوب الجديدة النقية، التي يجب كيلها بمكيال المعبد المحلي وتسليمها نوعًا كل عام في شهر بؤونة، دون انتقاص أي شيء منها لأي سبب، وتكون كافة مصاريف الحصاد والنقل على نفقة بطلميوس. وقد تعهد هذا أيضًا باستصلاح البقع البور في الأرض المستأجرة، على أن يساهم هوريون في نفقات ذلك بمبلغ 4 تالنت و3000 دراخمة من البرونز، وقد سلم منها 2 تالنت و3000 دراخمة دفعة أولى لبطلميوس، وتعهد بدفع الباقي في ظرف سنتين. وكان يتعين على بطلميوس، ابتداء من السنة الثانية، إراحة نصف مساحة الأرض بزرعها أي نوع من مزروعات لا تضني الأرض فيما عدا الحبوب الزيتية. وفي مقابل كل هذه الشروط، تعهد هوريون بأن يضمن لبطلميوس وعماله أو شركائه حرية استغلال الأرض إلى أن تنتهي مدة العقد الذي كان لا يحق لبطلميوس أن ينزل عنه لشخص آخر.

إن الطرفين لم يكتفيا بالتعهدات المنصوص عنها في العقد، فقد أضافا إليها فرض غرامات عند الإخلال بالشروط المتفق عليها، على نحو ما كان يتبع في بعض العقود إزاء عدم الوفاء بالدين، ذلك أنه اشترط أنه إذا عرقل هوريون أو سمح بعرقلة قيام المستأجر باستغلال الأرض فإنه يتحمل غرامة قدرها 30 تالنت من البرونز، وإذا لم يسدد المبلغ المتفق عليه لإصلاح الأرض فإنه دينه يزداد بمقدار 50% ويتحمل أيضًا الخسائر المترتبة على ذلك. وغذا لم يدفع بطلميوس الإيجار المتفق عليه، فإن العقد يصبح لاغيًا، ويتحمل بطلميوس غرامة قدرها 30 تالنت وكذلك الخسائر المترتبة على ذلك. وإذا لم يرح بطلميوس الأرض في كل عام فإنه يدفع غرامة قدرها عشرة أرادب بالإضافة إلى الإيجار، و إذا لم يسلم الأرض عند انتهاء العقد في حالة جيدة فإنه تفرض عليه غرامة قدرها 10 تالنت من البرونز. وتأتي في مقدمة العقد ملخص شروطه وتوقيعات الشهود وحارس العقود. وقد ذكر في أسفل العقد ما يثبت صحته وتسجيله يوم تحريره.

وعلى الغرامة التي يدفعها للخزانة العامة الطرف المسئول عن عدم احترام العقد. وعندما كان البيع لا يصحبه سداد الثمن والنزول عن حقوق الملكية في الحال، كان يستخدم بدل العقدين عقد قرض لمدة معينة، وكان المشتري يعتبر مدينًا للبائع بثمن الشراء.

وقد انتشرت عادة تحرير عقدين منفصلين لكل صفقة بيع مصرية، إلى حد أن الكتبة الإغريق قد تأثروا بها. ولدينا على الأقل مثل واحد كامل لصفقة بيع إغريقية حرر لها عقدان في اليوم نفسه، وكان اليوم الثاني من شهر كيهك في العام الرابع عشر من عهد بطلميوس إسكندر (17ديسمبر عام 101 ق.م.). وقد ذكر في عقد التنازل ما يدفعه البائع للمشتري وللملك إذا لم يحترم العقد.

أما فيما يخص الإغريق، فإنه وفقًا لتشريعات الإسكندرية كان نقل حق ملكية أي عين من شخص إلى آخر يقتضي إعطاء البائع جيرانه ما يعرف بمال الحدود (amphorion) ليتنازلوا له عن حقهم في الشفعة، ويقرروا أنه يحق له بيع العين وأنه لم يسبق له بيعها إلى شخص آخر، ويشهدوا على نقل ملكيتها إلى المشتري. وبعد ذلك كان يدفع كل من البائع والمشتري ضريبة معينة لأمناء الخزانة الذينكانوا يقومون بتسجيل البيع بحسب الحي والوحدة. لكن هذا النظام لم يلبث أن أدخل عليه تعديل عندما صدر في خلال القرن الثالث أمر ملكي يحظر على أمناء الخزانة تسجيل نقل ملكية أي عين قبل أن يثبت بائعها ملكيته لهذه العين.

وإذا كان الملك قد أصدر للإسكندرية، برغم استقلالها الذاتي، تشريعًا خاصًا بتنظيم بيع الممتلكات الثابتة وتسجيلها، فإننا نرجح أن يكون قد أصدر تشريعًا مشابهًا لنقراطيس وبطوليميس وسائر أنحاء مصر.

وقد كانت عقود البيع الإغريقية في عصر البطالمة تقتفي أثر التقاليد الإغريقية القديمة، إذ أنها كانت عادة تكتفي بالنص على أن (فلانًا) باع (كذا) و(فلانًا) اشترى (كذا) وعلى الضمانات التي كان القانون الإغريقي يفرضها على الضامنين (Bebaiotai) والوسطاء (Propoletai)، وفي بعض الأحيان، كان عقد البيع يقرن بعقد تنازل (Syngraphe apostasiou) كان البائع يتنازل بمقتضاه عن كل حقوق له على العين المبيعة. وحوالي آخر القرن الأول قبل الميلاد كانت تستخدم صيغة تجمع بين نصوص عقدي البيع والتنازل.

ومن أشهر الوثائق البردية البطلمية الوثيقتان المعروفتان باسم وثيقتي زويس (Zois)، وهما تعطيانا مثلاً لبيع عقارات بأمر الدولة من أجل سداد العجز في حصيلة أحد الالتزامات التي باعتها، فقد مر بنا أنه في حالة الملتزم الذي لا يفي بالتزماته كانت الدولة تستخلص حقها من أملاكه وأملاك شركائه أو ضامنية. أن شخصًا يدعى دوريون التزم في العام التاسع والعشرين من حكم أحد ملوك البطالمة ـ يظن البعض أنه بطلميوس السادس ـ استغلال مناجم ملح البارود (النطرون) في مديرية منف، لكنه لم يستطع آخر العام سداد المبلغ الذي تعاقد عليه، فاتجهت الإدارة المالية إلى استخلاص حقها من أملاكه الموهونة لديها بمقتضى عقد الالتزام. ولما لم تكف فإن الإدارة المالية لجأت إلى ضامنيه، وقد كانت من بينهم سيدة تدعى ثانوبيس كان قد ضمنته بمبلغ 11 تالنت و4000 دراخمة من العملة البرونزية. ولما لم تستطع أن تسدد إلا مبلغًا قدره 4000 دراخمة، فإن الحكومة شهرت في المزاد الحديقة التي كانت تملكها. وقد رسا المزاد على ابنتها زويس بمبلغ 10 تالنت و4000 دراخمة، تعهدت بسداده للخزانة على أربعة أقساط سنوية قدر كل منها 2 تالنت و4000 دراخمة، ولما كان يتبقى بعد دفع ثمن الحديثة 2000 دراخمة لسداد بقية الدين فقد قامت ثانوبيس نفسها بدفعها.

إن "وثيقتي زويس" تخصان دفع قسطين من الأقساط المستحقة على زويس في العام الحادي والثلاثين والعام الثالث والثلاثين من حكم الملك سالف الذكر، لكنهما تذكران في إيجاز الحوادث السابقة التي أفضت إلى ذلك. وتعطينا هاتان الوثيقتان فكرة عن كيفية سداد المبالغ المستحقة للدولة ومراجعتها، فإنه بناء على تعليمات الإبيميليتس ـ وكان يدعى دوريوس مثل الملتزم ـ أرسل الأويكونوموس (وكان في العام الحادي والثلاثين شخصًا يدعى ثيودوروس، وفي العام الثالث والثلاثين شخصًا آخر يسمى هليودوروس) إلى هيراكليدس مدير الخزانة الملكية في منف أمرًا بتسلم القسط السنوي، وعلى الأمر توقيع الأبيميليتس، بعد مراجعة البيانات التي قدمها كاتب الإقليم لإثبات صحة ما ورد في هذا الأمر. وقامت زويس بسداد المبلغ لأحد مرءوسي هيراكليدس (وكان يدعى خرمون في المرة الأولى واسكلبيادس في المرة الثانية) وذلك بحضور أحد الموظفين الذي أثبت أن المبلغ المدفوع جزء من استحقاق الدولة. ولم تدفع زويس القسط السنوي فحسب بل كانت تدفع أيضًا ضريبتين إضافيتين، فإن ثيودوروس قد ذكر في خطابه لمدير الخزانة بعد بيان القسط السنوي "وحصل بالإضافة إلى ذلك 60/1 و1% من هذا المبلغ والضرائب الأخرى المستحقة للخزانة العامة". وقد أثبت مدير الخزانة أنه تسلم فعلاً 2 تالنت و4000 دراخمة وكذلك مبلغ 3/2 266 دراخمة وهو ما يعادل 60/1 من القسط السنوي، وكذلك مبلغ 160 دراخمة وهو 1% من هذا القسط. فما هاتان الضريبتان الإضافيتان؟ أن الضريبة الأولى (60/1) لا يمكن أن تمثل الضريبة التي كانت تجبي عند الدفع بالعملة البرونزية، فقد كانت هذه الضريبة التي كانت تجبي عند الدفع بالعملة البرونزية، فقد كانت هذه الضريبة تزيد كثيرًا على ذلك. ولا يمكن كذلك أن تمثل الضريبة الثانية (1%) ضريبة انتقال الملكية، فقد عرفنا أنها كانت هي أيضاً تزيد على ذلك كثيرًا. لكن البعض حاول تفسير هذا المبلغ الصغير بأن ضريبة انتقال الملكية كانت لا تجبي إطلاقًا أو أن قيمتها كانت زهيدة جدًا عندما كان ثمن البيع يؤول للخزانة العامة لأن الدولة بنزولها عن هذه الضريبة أو بتخفيضها في مثل هذه الحالات كانت تشجع الناس على شراء العين المبيعة لحسابها، ولذلك كانت الدولة تقنع عندئذ بجبانة ضرائب قليلة لا تمثل إلا مصاريف العمل.

لم يعد هذا التفسير مقبولاً بعد نشر وثيقة من العام الرابع من عهد بطلميوس الخامس، فهي أيضًا خاصة ببيع أملاك شخص يدعى نيوتيموس، وكان ضامنًا ليلتزم ضريبة الأبوموبرا الذي لم يف بالتزامه ولم نكف أملاكه لسد العجز الناشئ عن ذلك فلجأت الدولة إلى بيع أملاك ضامنة. وترينا الوثيقة أن المشتري قد سدد الثمن وبعد ذلك بشهرين دفع للخزانة الملكية في كروكديلويوليس بالفيوم 5% من الثمن وهي قيمة ضريبة انتقال الملكية في ذلك الوقت. ولا يمكن إذن قبول ذلك التفسير إلا إذا كان النظام قد تغير من عهد بطلميوس الخامس إلى عهد بطلميوس السادس وانقصت ضريبة انتقال الملكية تبعًا لذلك، وهو أمر غير محتمل بسبب نقص موارد الدولة الأخرى في ذلك الوقت، أ إذا كانت زويس قد عوملت معاملة خاصة أنقصت بمقتضاها الحقوق المستحقة للدولة منها، غير أنه لا يوجد ما يبرر هذا الرأي إطلاقًا.

ولابد إذن من أن تكون زويس قد سددت ضريبة انتقال الملكية كاملة ولعل أوفق تفسير لعدم ذكر شيء عنها في الوثيقتين اللتين وصلتانا أنه لما كان ثمن البيع يسدد بالتقسيط، فإن البيع اعتبر بيعًا بأجل لا يتم إلا عند انتهاء المشترية من سداد الثمن، وعندئذ فقط كانت تؤول الملكية إليها وتدفع ضريبة انتقال الملكية لا تدفع إلا بعد سداد ثمن العين المبيعة. ولعل إحدى الضريبتين الإضافيتين كانت تمثل هبة لا نعرف مصيرها والأخرى تمثل مصاريف التحرير.

وقد أخذ المصريون عن الإغريق الطريقة المألوفة لديهم عند بيع العبيد وتتلخص في دفع الثمن وتسجيل انتقال الملكية (katagraphe).

وكان القانون المصري يشترط أن يكون بيع الحيوان بمقتضى "عقد مال". وفي حالة واحدة وجد "عقد تنازل"، ومن المحتمل أن يكون قد سبق ذلك "عقد مال". وفي حالة مطالبة طرف ثالث بالعين المبيعة، كان البائع مكلفًا بإعطاء المشترى "حيوانًا مماثلاً" أو رد الثمن فضلاً عن مبلغ معين. أما في القانون الإغريقي، فإن الشرط الوحيد لإتمام صفقة بيع حيوان كان دفع الثمن، ولم تكن هناك ضمانات للمشتري ضد أي عيوب بدنية في الحيوان المشتري.

وكان القانونان المصري والإغريقي يعرفان صفقات البيع التي تسلم فيها السلعة فورًا ويسدد الثمن آجلاً. وفي هذه الحالة كان المشتري يحرر صكا (hypographe) أو عقد قرض وهمي بمبلغ يقابل ثمن السلعة المبيعة.

الإيجــارات:

وتتضمن الوثائق البردية مختلف أنواع عقود الإيجار، وهي مع اختلاف أنواعها تتفق جميعًا من حيث أنها من النوع الذي كان لا يتعين إتمامه أمام موظفي الحكومة، إلا بطبيعة الحال عن استئجار عين يملكها التاج. وكانت العقود الديموتيقية والإغريقية الخاصة بإيجار الأرض تتضمن وصف العين المؤجرة وأسماء الطرفين المتعاقدين ومدة سريان العقد ومقدار الإيجار المتفق عليه نوعًا كان أم نقدًا أم نوعًا ونقدًا. وكان ينص في العقد كذلك على حق المؤجر في الاحتفاظ بالمحصول على أن يحصل على الإيجار. كما كان ينص على أن من واجب المؤجر أداء الضرائب والسماح للمستأجر باستغلال الأرض وجمع المحصول، وضمان عدم التعرض له، وتخفيض قيمة الإيجار إذا تعذر استغلال الأرض لسبب خارج عن إرادة المستأجر، مثل عدم توافر المياه لري الأرض. وكان ينص أيضًا على أن من واجب المستأجر، مثل عدم توافر المياه لري الأرض. وكان ينص أيضًا على أن من واجب المستأجر دفع الإيجار في كافة الظروف والأحوال ورعاية الأرض حتى لا تسوء حالتها، وتسليمها عند نهاية مدة العقد في حالة تماثل حالتها عند استئجارها. ومما يستحق الذكر أنه كان في وسع المستأجر أن يؤجر الأرض من الباطن.

وتتضمن الوثائق البردية كذلك عقود إيجار مساكن وحوانيت ومصانع ومخابز وحمامات عامة. وتحتوي هذه العقود شروطًا تشابه عقود إيجار الأرض، من حيث حقوق وواجبات كل من الطرفين المتعاقدين على نحو ما بينا أنفًا.

الشركات:

وكان القانونان المصري والإغريقي يسمحان بتأليف شركات تجارية أو صناعية لمباشرة أعمال عامة أو خاصة. وكانت الأعمال العامة التي تتألف الشركات من أجل مباشرتها تشمل التزام الضرائب واحتكارات الحكومة. وعلى الدوام، كانت علاقة الشركاء بعضهم ببعض يحددها اتفاق كتابي يثبت فيه حقوق كل شريك وواجباته ومدة قيام الشركة وقد مر بنا أنه في حالة تكوين شركة لالتزام ضريبة ما، كانت الحكومة لا تتعاقد إلا مع رئيس الشركة لكنه كان يتعين إخطار الحكومة ك تابة بكل أسماء الشركاء بوصفهم ضامني الملتزم المتضامنين معه في المسئولية عن التزامه. ويتبين من "وثيقة الدخل" أنه كان على ملتزم الضريبة الذي يتعاقد مع غيره ليتخذ منه شريكًا له إبلاغ الحكومة فورًا بذلك ليتسنى لها الاتصال مباشرة بالشريك، وأن الشركاء جميعًا كانوا مسئولين أمام الحكومة عن العجز الناجم عن عدم الوفاء بالالتزام.

وفي حالة التعاقد من أجل مباشرة أعمال خاصة، كانت الشركة تتألف عادة بعد التعاقد على العمل، بمعنى أنه كان يتخذ إجراءان أولهما عقد العمل والثاني تكوين الشركة، ومثل ذلك أن رجلاً استجأر أرضًا ثم ضم إليه شركاء. وفي عقود إنشاء هذه الشركات أيضًا كان ينص على حقوق وواجبات كل شريك.

ويجب أن يلاحظ أنه كان لا يترتب على تكوين شركة قيام هيئة ذات شخصية معنوية تستطيع التعامل كوحدة واحدة في المسائل القانونية.

ليست هناك تعليقات: